السيد أحمد الموسوي الروضاتي

121

إجماعات فقهاء الإمامية

لا تجب على العبد والمسافر الجمعة بلا خلاف ، وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ فإن عندنا أنهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تم العدد . . . دليلنا : إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا : لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة ، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف ، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف . * غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 611 : المسألة 376 : كتاب الصلاة : غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن الغسل إلا إذا كان آيسا من الماء * من اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر فجائز عن غسل الجمعة بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 611 ، 612 : المسألة 377 : كتاب الصلاة : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة إلا إذا كان آيسا من وجود الماء ، فحينئذ يجوز تقديمه ، ولو كان يوم الخميس . وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه ، وبه قال الفقهاء . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لا خلاف أنه إذا اغتسل بعد الفجر أن غسله جائز عن يوم الجمعة . . . * وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 612 : المسألة 378 : كتاب الصلاة : وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى أن يصلي الجمعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة فلا ينبغي أن يصلي نافلة بل يستمع الخطبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 612 ، 613 : المسألة 379 : كتاب الصلاة : من دخل المسجد والإمام يخطب ، فلا ينبغي أن يصلي نافلة ، لا تحية المسجد ولا غيرها ، بل يستمع الخطبة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الخطبة شرط في صحة الجمعة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 614 : المسألة 381 : كتاب الصلاة : الخطبة شرط في صحة الجمعة . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا لا خلاف أن مع الخطبة تنعقد الجمعة . . .